ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٦٩ - الحديث ١٧
[الحديث ١٦]
١٦ فَأَمَّا مَا رَوَاهُمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ:نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُصَلَّى عَلَى قَبْرٍ أَوْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ أَوْ يُبْنَى عَلَيْهِ.
[الحديث ١٧]
١٧ وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ
الجواز
[١]. و قال السيد في المدارك: الأصح ما اختاره من عدم الوجوب مطلقا، لكن
لا يبعد اختصاص الجواز بيوم الدفن [٢]. و أقول: المسألة لا تخلو من إشكال، و لا يبعد القول باستحباب الصلاة
على القبر لمن فاتته الصلاة من غير تحديد، كما ذهب إليه الصدوق. و بوجوب الصلاة
عليه إذا دفن بغير صلاة. و لا ريب في أن الاحتياط في الصلاة على من دفن بغير صلاة، و ترك
الصلاة على من صلي عليه و الاكتفاء بالدعاء. الحديث السادس عشر:
قوله عليه السلام: أن يصلي على قبر يمكن أن يكون المراد الصلاة فوق القبر لتوهم السجود على القبر، أو لحرمة الميت لا الصلاة عليه.
الحديث السابع عشر: موثق.
[١]المعتبر ٢/ ٣٥٨.
[٢]مدارك الأحكام ص ٢٤٠.